![]() | |
![]() | |
|
| |||||||
| الملاحظات |
| | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
| |||||||||
| |||||||||
| بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال التالي : هل يجوز الاغتسال بالماء المقروء في أماكن الخلاء ؟؟؟ فأجاب – رحمه الله – : ( نعم ، الاغتسال بالماء المقروء في الحمام ليس فيه بأس ) ( فتح الحث المبين في أحكام رقى الصرع والسحر والعين ) سُئل فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز ال الشيخ : ما حكم الاغتسال بماء زمزم ، والماء الذي قُرىء فيه القرآن في بيوت الخلاء؟ الجواب : لا بأس بذلك ، لأنه ليس قرآن مكتوب وليس فيه المصحف مكتوبا ، وإنما فيه الريق ، أي : النفث ، و الهواؤ الذي خالطه المصحف ، أو خالطته القراءة. ومن المعلوم أن أهل مكة في أزمنتهم الأولى كانوا يستعملون ماء زمزم ، ولم يكن عندهم غير ماء زمزم ، فالصواب أنه لا كراهة في ذلك ، وأنه جائز ، والماء ليس فيه قرآن ، إنما فيه نفث بالقرآن وفرق بين المقامين.) المصدر ( التمهيد لشرح كتاب التوحيد لفضلية الشيخ صالح ال الشيخ ص 621) |
|
#2
| ||||
| ||||
| جزاااك الله خير |
|
#3
| ||||
| ||||
| جزاك الله خير يعطيك العافية تقبل مروري |
|
#4
| |||
| |||
| جزاك الله خير يعطيك العافية |
|
#5
| ||||
| ||||
| |
| روابط لأكثر الكلمات بحثاُ |
![]() | سياسة الخصوصية | ![]() |