google



اكتب بريدك في المربع ثم اضغط على "اشتراك" لكي يصلك جديد المنتديات على بريدك مباشرة !
عـودة للخلف   منتديات تعب قلبي > منتديات إسلامية > المنتدى الإسلامي العام

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
  #31  
قديم 08-06-09, 08:54 AM
|[ عـضـو ذهـبــي ]|

 



كتاب فقه السنة



( 1 ) ما أذن الله ( أذن ) : استمع
وتعالى ، أو تبارك الله رب العالمين ؟ أو جلت عظمة ربنا ، أو نحو ذلك . وروينا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : ( صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فاتتح ( البقرة ) فقلت : يركع عند المائة ، ثم مضى ، فقلت : يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ، ثم افتتح ( آل عمران ) فقرأها ثم افتتح ( النساء فقرأها ، يقرأ مترسلا ، إذا مر بآية تسبيح سبح ، وإذا مر بسؤال سأل ، وإذا مر بتعوذ تعوذ ، رواه مسلم . قال أصحابنا : يستحب هذا ، والتسبيح السؤال والاستعاذة للقارئ في الصلاة وغيرها ، وللامام والمأموم والمنفرد ، لانه دعاء ، فاستووا فيه ، كالتأمين ، ويستحب لكل من قرأ ( أليس الله بأحكم الحاكمين ) أن يقول : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ، وإذا قرأ ( أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ) قال : بلى أشهد ، وإذا قرأ ( فبأي حديث بعده يؤمنون ) قال آمنت بالله . وإذا قال ( سبح اسم ربك الاعلى ) قال : سبحان ربي الاعلى . ويقول هذا في الصلاة وغيرها . مواضع الجهر والاسرار بالقراءة : والسنة أن يجهر المصلي في ركعتي الصبح والجمعة ، والاوليين من المغرب والعشاء ، والعيدين والكسوف والاستسقاء ، ويسر في الظهر والعصر ، وثالثة المغرب والاخريين من العشاء . وأما بقية النوافل ، فالنهارية لا جهر فيها ، والليلية يخير فيها بين الجهر والاسرار . والافضل التوسط : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بأبي بكر وهو يصلي ، يخفض صوته ، ومر بعمر وهو يصلي رافعا صوته ، فلما اجتمعا عنده قال : ( يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك ؟ ) فقال : يا رسول الله قد أسمعت من ناجيت ، وقال لعمر : ( مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك ) فقال : يا رسول الله ، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان . فقال صلى الله عليه وسلم : ( يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا ) وقال لعمر : ( اخفض من صوتك شيئا ) رواه أحمد وأبو داود . وإن نسي فأسر في موضع الجهر ، أو جهر في موضع الاسرار فلاشئ عليه ، وإن تذكر أثناء قراءته بنى عليها . القراءة خلف الامام : الاصل أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة سورة الفاتحة ، في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل كما تقدم في فرائض الصلاة إلا أن المأموم تسقط عنه القراءة ويجب عليه الاستماع والانصات في الصلاة الجهرية ، لقول الله تعالى : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) . ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كبر الامام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا ) صححه مسلم وعلى هذا يحمل حديث ( من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة ) : أي إن قراءة الامام له قراءة في الصلاة الجهرية ، وأما الصلاة السرية فالقراءة فيها على المأموم وكذا تجب عليه القراءة في الصلاة الجهرية ، إذا كان بحيث لا يتمكن من الاستماع للامام . قال أبو بكر بن العربي : والذي نرجحه وجوب القراءة في الاسرار . لعموم الاخبار ( 1 ) ، أما الجهر فلا سبيل إلى القراءة فيه لثلاثة أوجه : أحدها : أنه عمل أهل المدينة ، الثاني أنه حكم القرآن قال الله تعالى : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) وقد عضدته السنة بحديثين . أحدهما حديث عمران بن حصين ( قد ( 2 ) علمت أن بعضكم خالجنيها ( 3 ) ) . الثاني : قوله : ( وإذا قرأ فأنصتوا ) . الثالث : الترجيح ، إن القراءة مع الامام لا سبيل إليها ، فمتى يقرأ ؟ فإن قيل يقرأ في سكتة الامام قلنا . السكوت لا يلزم الامام ، فكيف يركب فرض على ما ليس بفرض ؟ لا سيما وقد وجدنا وجها للقراءة مع الجهر ، وهي قراءة القلب بالتدبر والتفكر ، وهذا نظام القرآن والحديث وحفظ العبادة . ومراعاة السنة ، وعمل بالترجيح انتهى . وهذا اختيار الزهري وابن المبارك ، وقول لمالك وأحمد وإسحاق ، ونصره ورجحه ابن تيمية .
( هامش ) ( 1 ) أدلة وجوب القراءة التي تقدم الكلام عليها في فرائض الصلاة . ( 2 ) قال له النبي صلى الله عليه وسلم ، لما سمع رجلا يقرأ خلفه ( سبح اسم ربك الاعلى ) . ( 3 ) ( خالجنيها ) نازعنيها .
( 7 ) تكبيرات الانتقال : يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود ، إلا في الرفع من الركوع فإنه يقول : سمع الله لمن حمده ، فعن ابن مسعود قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود . رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . ثم قال والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ، ومن بعدهم من التابعين ، وعليه عامة الفقهاء والعلماء ، انتهى ، فعن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم . ثم يكبر حين يركع ثم يقول : سمع الله لمن حمده ، حين يرفع صلبه من الركعة ، ثم يقول وهو قائم : ربنا لك الحمد ، قبل أن يسجد ، ثم يقول : الله أكبر حين يهوي ساجدا ، ثم يكبر حين يرفع رأسه ، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين ، ثم يفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة ، قال أبو هريرة : كانت هذه صلاته حتى فارق الدنيا . رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود . وعن عكرمة قال قلت لابن عباس : صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق ، فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة ، يكبر إذا سجد ، وإذا رفع رأسه . فقال ابن عباس : تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبخاري . ويستحب أن يكون ابتداء التكبير حين يشرع في الانتقال .
( 8 ) هيئات الركوع : الواجب في الركوع مجرد الانحناء ، بحيث تصل اليدان إلى الركبتين ، ولكن السنة فيه تسوية الرأس بالعجز ، والاعتماد باليدين على الركبتين مع مجافاتهما على الجنبين ، وتفريج الاصابع على الركبة والساق ، وبسط الظهر . فعن عقبة بن عامر ( إنه ركع فجافى يديه ، ووضع يديه على ركبتيه ، وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي . وعن أبي حميد : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع اعتدل ، ولم يصوب رأسه ولم يقنعه ( 1 ) ،
( 1 ) ( يصوب ) يميل به إلى أسفل . ( يقنعه ) : يرفعه إلى أعلى
ووضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ، رواه النسائي . وعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها : كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه . ولكن بين ذلك . وعن علي رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع ، لو وضع قدح من ماء على ظهره لم يهرق ( 1 ) . رواه أحمد وأبو داود في مراسيله وعن مصعب بن سعد قال : صليت إلى جانب أبي ، فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي . فنهاني عن ذلك وقال : كنا نفعل هذا ، فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب . رواه الجماعة .
( 9 ) الذكر فيه : يستحب الذكر في الركوع بلفظ ( سبحان ربي العظيم ) . فعن عقبة بن عامر قال : لما نزلت ( فسبح باسم ربك العظيم ) قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ( اجعلوها في ركوعكم ) رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد جيد . وعن حذيفة قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه : ( سبحان ربي العظيم ) رواه مسلم وأصحاب السنن . وأما لفظ ( سبحان ربي العظيم وبحمده ) فقد جاء من عدة طرق كلها ضعيفة . قال الشوكاني : ولكن هذه الطرق تتعاضد ، ويصح أن يقتصر المصلي على التسبيح ، أو يضيف إليه أحد الاذكار الاتية : 1 - عن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال : ( أللهم لك ركعت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، وأنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم .
2 - عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده : ( سبوح قدوس ( 2 ) رب الملائكة والروح ) .
3 - وعن عوف بن مالك الاشجعي قال : قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ، فقام فقرأ سورة ( البقرة ) إلى أن قال فكان يقول في ركوعه :
( 1 ) ( يهرق ) : يصب منه شئ ، لاستواء ظهره . ( 2 ) ( سبوح قدوس ) الفصيح منها ، ضم الاول ، وهما خبر لمبتدأ محذوف أنت ؟ تقدير معناهما أنت منزه ومطهر عن كل ما لا يليق بجلالك .
وسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ) رواه أبو داود والترمذي والنسائي . وعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : ( سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، اللهم اغفر لي ) يتأول القرآن ( 1 ) رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم .
( 1 ) ( يتأول القرآن ) : أي يعمل بقبول الله تعالى ( فسبح بحمد ربك واستغفره
( 10 ) أذكار الرفع من الركوع والاعتدال : يستحب للمصلي - إماما أو مأموما أو منفردا - أن يقول عند الرفع من الركوع : سمع الله لمن حمده ، فإذا استوى قائما فليقل : ربنا ولك الحمد ، أو : اللهم ربنا ولك الحمد ، فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : سمع الله لمن حمده ، حين يرفع صلبه من الركعة ، ثم يقول وهو قائم : ربنا ولك الحمد ، رواه أحمد والشيخان . وفي البخاري من حديث أنس : وإذا قال : سمع الله لمن حمده . فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد . يرى بعض العلماء . أن المأموم لا يقول ( سمع الله لمن حمده ) بل إذا سمعها من الامام يقول : اللهم ربنا ولك الحمد . لهذا الحديث . ولحديث أبي هريرة عند أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد ، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) ولكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) يقتضي أن يجمع كل مصل بين التسبيح والتحميد ، وإن كان مأموما ويجاب عما استدل به القائلون ( بأن المأموم لا يجمع بينهما ) بل يأتي بالتحميد فقط ، بما ذكره النووي قال : قال أصحابنا ، فمعناه قولوا : ( ربنا لك الحمد ) مع ما قد علمتموه من قول سمع الله لمن حمده ، وإنما خص هذا بالذكر ، لانهم كانوا يسمعون جهر النبي صلى الله عليه وسلم ( سمع الله لمن حمده ) فإن السنة فيه الجهر ولا يسمعون قوله : ربنا لك الحمد ، لانه يأتي به سرا . وكانوا يعلمون قوله صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) مع قاعدة التأسي به صلى الله عليه وسلم مطلقا ، وكانوا يوافقون في ( سمع الله لمن حمده ) فلم يحتج إلى الامر به ، ولا يعرفون ( ربنا لك الحمد ) فأمروا به . هذا أقل ما يقتصر عليه في التحميد حين الاعتدال ويستحب الزيادة على ذلك بما جاء في الاحاديث الاتية :
1 - عن رفاعة بن رافع قال : كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال : سمع الله لمن حمده ، قال رجل وراءه : ( ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ) فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من المتكلم آنفا ) ؟ قال الرجل : أنا يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لقد رأيت بضعة ( 1 ) وثلاثين ملكا يبتدرونها ، أيهم يكتبها أولا ) رواه أحمد والبخاري ومالك وأبو داود . وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركعة قال : ( سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد مل ء ( 2 ) السموات والارض وما بينهما ، ومل ء ما شئت من شئ بعد ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي .


كتاب فقه السنة
  #32  
قديم 08-06-09, 08:56 AM
|[ عـضـو ذهـبــي ]|

 



الافتراضي رد: كتاب فقه السنة

3 - وعن عبد الله بن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : وفي لفظ : يدعو ، إذا رفع رأسه من الركوع : ( اللهم لك الحمد مل ء السماء ومل ء الارض ومل ء ما شئت من شئ بعد : اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد ، اللهم طهرني من الذنوب ونقني منها كما ينقى الثوب الابيض من الوسخ ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة . ومعنى الدعاء : طلب الطهارة الكاملة .
4 - وعن أبي سعيد الخدري قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال : ( سمع الله لمن حمده ) قال : ( اللهم ربنا لك الحمد مل ء السموات ومل ء الارض ومل ء ما شئت من شئ بعد أهل الثناء والمجد ( 3 ) أحق ما قال
( 1 ) ( البضع ) من الثلاثة إلى العشرة . ( 2 ) ( مل ء ) بفتح الهمزة ، هذا هو المشهور أي لو جسم الحمد لملا السموات والارض وما بينهما لعظمه . ( 3 ) ( أهل الثناء والمجد ) أهل منصوب على النداء أو الاختصاص ) أي يا أهل الثناء ! أو مدح أهل الثناء . ( الجد ) بفتح الجيم على المشهور ! الحظ والعظمة . والغني : أي لا ينفعه ذلك ، وإنما ينفعه العمل الصالح
العبد ، وكلنا لك عبد : لا مانع لما أعطيت . ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) رواه مسلم وأحمد وأبو داود .
5 - وصح عنه صلى الله عليه وسلم : أنه كان يقول بعد ( سمع الله لمن حمده ) ( لربى الحمد ، لربي الحمد ) حتى يكون اعتداله قدر ركوعه .
( 11 ) كيفية الهوي إلى السجود والرفع منه : ذهب الجمهور إلى استحباب وضع الركبتين قبل اليدين ، حكاه ابن المنذر عن عمر النخعي ومسلم بن يسار وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي قال : وبه أقول ، انتهى . وحكاه أبو الطيب عن عامة الفقهاء . وقال ابن القيم : وكان صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه . عن وائل بن حجر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ولم يرو في فعله ما يخالف ذلك ، انتهى . وذهب مالك والاوزاعي وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين ، وهو رواية عن أحمد . قال الاوزاعي : أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم . وقال ابن أبي داود : وهو قول أصحاب الحديث . وأما كيفية الرفع من السجود حين القيام إلى الركعة الثانية ، فهو على الخلاف أيضا ، فالمستحب عند الجمهور أن يرفع يديه ثم ركبتيه ، وعند غيرهم يبدأ برفع ركبتيه قبل يديه .
( 12 ) هيئة السجود :
يستحب للساجد أن يراعي في سجوده ما يأتي :
1 - تمكين أنفه وجبهته ويديه على الارض ، مع مجافاتهما عن جنبيه ، فعن وائل بن حجر : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه . رواه أبو داود . وعن أبي حميد : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الارض ، ونحى يديه عن جنبيه ، ووضع كفيهحذو منكبيه ، رواه ابن خزيمة والترمذي وقال : حسن صحيح .
2 - وضع الكفين حذو الاذنين أو حذو المنكبين ، وقد ورد هذا وذاك ، وجمع بعض العلماء بين الروايتين ، بأن يجعل طرفي الابهامين حذو الاذنين ، وراحتيه حذو منكبيه .
3 - أن يبسط أصابعه مضمومة ، فعند الحاكم وابن حبان : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه . وإذا سجد ضم أصابعه .
4 - أن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة فعند البخاري من حديث أبي حميد : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع يديه غير مفترشهما ولا قابضهما ، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة .
( 13 ) مقدار السجود وأذكاره : يستحب أن يقول الساجد حين سجوده : ( سبحان ربي الاعلى ) . فعن عقبة بن عامر قال : لما نزلت ( سبح اسم ربك الاعلى ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اجعلوها في سجودكم ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم ، وسنده جيد . وعن حذيفة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده : ( سبحان ربي الاعلى ) رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن . وقال الترمذي : حسن صحيح . وينبغي أن لا ينقص التسبيح في الركوع والسجود عن ثلاث تسبيحات . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم ، يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود عن ثلاث تسبيحات ، انتهى . وأما أدنى ما يجزئ فالجمهور على أن أقل ما يجزئ في الركوع والسجود قدر تسبيحة واحدة . وقد تقدم أن الطمأنينة هي الفرض وهي مقدرة بمقدار تسبيحة . وأما كمال التسبيح فقدره بعض العلماء بعشر تسبيحات لحديث سعيد بن جبير عن أنس قال : ( ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام ، يعني عمر بن عبد العزيز فحزرنا في الركوع عشر تسبيحات ( 1 )
( 1 ) ( حزرنا ) : أي قدرنا .
وفي السجود عشر تسبيحات ) . رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد جيد . قال الشوكاني : قيل : فيه حجة لمن قال : إن كمال التسبيح عشر تسبيحات . والاصح أن المفرد يزيد في التسبيح ما أراد وكلما زاد كان أولى . والاحاديث الصحيحة في تطويله صلى الله عليه وسلم ناطقة بهذا . وكذا الامام إذا كان المؤتمون لا يتأذون بالتطويل . انتهى . وقال ابن عبد البر : ينبغي لكل إمام أن يخفف ، لامره صلى الله عليه وسلم ، وإن علم قوة من خلفه ، فإنه لا يدري ما يحدث لهم من حادث ، وشغل عارض وحاجة وحدث وغير ذلك . وقال ابن المبارك : استحب للامام أن يسبح خمس تسبيحات ، لكي يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات . والمستحب ألا يقتصر المصلي على التسبيح ، بل يزيد عليه ما شاء من الدعاء . ففي الحديث الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أقرب ما يكون أحدكم من ربه وهو ساجد ، فأكثروا فيه من الدعاء ) ، وقال : ( ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب ، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ( 1 ) أن يستجاب لكم ) رواه أحمد ومسلم . وقد جاءت أحاديث كثيرة في ذلك نذكرها فيما يلي :
1 - عن علي رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يقول : ( اللهم لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن صوره ، فشق سمعه وبصره : فتبارك الله أحسن الخالقين ) رواه أحمد ومسلم . 2 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التهجد قال : ثم خرج إلى الصلاة فصلى وجعل يقول في صلاته أو في سجوده : ( اللهم اجعل في قلبي نورا ، وفي سمعي نورا ، وفي بصري نورا ، وعن يميني نورا ، وعن يساري نورا ، وأمامي نورا ، وخلفي نورا ، وفوقي نورا ، وتحتي نورا ، واجعلني نورا ، قال شعبة : أو قال : ( اجعل لي نورا ) رواه مسلم وأحمد وغيرهما ، وقال النووي : قال العلماء :
( 1 ) ( قمن ) بفتح أوله وثانية أو كسر ثانيه . أي حقيق وجدير .
سأل النور في جميع أعضائه وجهاته ، والمراد بيان الحق والهداية إليه . فسأل النور في جميع أعضائه وجسمه ، وتصرفاته وتقلباته وحالته وجملته ، في جهاته الست . حتى لا يزيغ شئ منها عنه .
3 - وعن عائشة : أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من مضجعه فلمسته بيدها ، فوقعت عليه وهو ساجد ، وهو يقول : ( رب أعط نفسي تقواها ، وزكها ، أنت خير من زكاها ، أنت وليها ومولاها ) رواه أحمد .
4 - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده
( اللهم اغفر لي ذنبي كله ، دقه وجله ( 1 ) وأوله وآخره ، وعلانيته وسره ) رواه مسلم وأبو داود والحاكم .
5 - وعن عائشة قالت : فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلمسته في المسجد ، فإذا هو ساجد وقدماه منصوبتان ، وهو يقول : ( أللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ) رواه مسلم وأصحاب السنن .
6 - وعنها أنها فقدته صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ، فظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه ، فتحسسته فإذا هو راكع أو ساجد يقول : ( سبحانك اللهم وبحمدك ، لا إله إلا أنت ) فقالت : ( بأبي أنت وأمي ، إني لفي شأن وإنك لفي شأن آخر ) رواه أحمد ومسلم والنسائي .
7 - وكان صلى الله عليه وسلم يقول وهو ساجد : ( اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي ، وإسرافي في أمري ، وما أنت أعلم به مني . اللهم اغفر لي جدي وهزلي ، وخطئي ، وعمدي ، وكل ذلك عندي . اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت . أنت إلهي لا إله إلا أنت ) .
( 14 ) صفة الجلوس بين السجدتين : السنة في الجلوس بين السجدتين ، أن يجلس مفترشا . وهو أن يثني رجله
( 1 ) دقه وجله : ( دقه ) بكسر أوله : صغيره . ( جله ) : بضم أوله أو بكسره : أي كبيره
اليسرى فيبسطها ويجلس عليها ، وينصب رجله اليمنى ، جاعلا أطراف أصابعها إلى القبلة . فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى . رواه البخاري ومسلم . وعن ابن عمر : من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة ، والجلوس على اليسرى ، رواه النسائي . وقال نافع : كان ابن عمر إذا صلى استقبل القبلة بكل شئ حتى بنعليه ، رواه الاثرم . وفي حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثم ثنى رجله اليسرى وقعد علهيا ، ثم اعتدل حتى رجع كل عظم موضعه ، ثم هوى ساجدا . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه . وقد ورد أيضا استحباب الافعاء ، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه . قال أبو عبيدة : هذا قول أهل الحديث . فعن أبي الزبير أنه سمع طاووسا يقول : قلنا لابن عباس في الاقعاء على القدمين . فقال : هي السنة ، قال : فقلنا : إنا لنراه جفاء بالرجل . فقال : هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم . وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الاولى يقعد على أطراف أصابعه ، ويقول : إنه من السنة . وعن طاووس قال : رأيت العبادلة يعني عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير يقعون رواهما البيهقي : قال الحافظ : صحيحة الاسناد وأما الاقعاء - بمعنى وضع الاليتين على الارض ونصب الفخذين - فهذا مكروه ، باتفاق العلماء . فعن أبي هريرة قال : ( نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة : عن نقرة كنقرة الديك ، وإقعاء كاقعاء الكلب ، والتفات كالتفات الثعلب ) ، رواه أحمد والبيهقي والطبراني وأبو يعلى . وسنده حسن ، ويستحب للجالس بين السجدتين أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى ، بحيث تكون الاصابع مبسوطة موجهة جهة القبلة ، مفرجة قليلا ، منتهية إلى الركبتين . الدعاء بين السجدتين : يستحب الدعاء في السجدتين بأحد الدعاءين الاتيين ويكرر إذا شاء . روى النسائي وابن ماجه عن حذيفة رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين : ( رب اغفر لي ) وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ( اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني ( 1 ) .
( 1 ) رواه الترمذي ، وفيه : ( واجبرني ) بدل وعافني
( 15 ) جلسة الاستراحة : هي جلسة خفيفة يجلسها المصلي بعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الاولى ، قبل النهوض إلى الركعة الثانية ، وبعد الفراغ من السجدة الثانية ، من الركعة الثالثة ، قبل النهوض إلى الركعة الرابعة . وقد اختلف العلماء في ذلك حكمها ، تبعا لاختلاف الاحاديث . ونحن نورد ما لخصه ابن القيم في ذلك قال : واختلف الفقهاء فيها ، هل هي من سنن الصلاة ، فيستحب لكل أحد أن يفعلها ، أو ليست من السنن ، وإنما يفعلها من احتاج إليها ؟ على قولين ، هما روايتان عن أحمد رحمه الله قال الخلال : ( رجع أحمد إلى حديث مالك ابن الحويرث في جلسة الاستراحة وقال : أخبرني يوسف بن موسى : أن أبا أمامة سئل عن النهوض فقال : على صدور القدمين ، على حديث رفاعة . وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه ، وقد روى عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم ، لم يذكر هذه الجلسة وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث . ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائما ، لذكرها كل واصف لصلاته صلى الله عليه وسلم ، ومجرد فعله دائما ، لذكرها كل واصف لصلاته صلى الله عليه وسلم ، ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة ، إلا إذا علم أنه فعلها سنة فيقتدى به فيها وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة : لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة .
( 16 ) صفة الجلوس للتشهد : ينبغي في الجلوس للتشهد مراعاة السنن الاتية : ( أ ) : أن يضع يدبه على الصفة المبينة في الاحاديث الاتية :
1 - عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ، واليمنى على اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين ( 1 ) وأشار بأصبعه السبابة . وفي رواية : وقبض أصابعه كلها . وأشار بالتي تلي الابهام . رواه مسلم .
2 - وعن وائل بن حجر : أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفه اليسى على فخذه ، وركبته اليسرى ، وجعل حد مرفقه الايمن على فخذه الايمن ، ثم قبض بين أصابعه فحلق حلقة . وفي رواية : حلق بالوسطى والابهام وأشار بالسبابة ، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها ، رواه أحمد ، قال البيهقي : يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الاشارة بها . لا تكرير تحريكها ، ليكون موافقا لرواية ابن الزبير : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا لا يحركها . رواه أبو داود بإسناد صحيح . ذكره النووي .
3 - وعن الزبير رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد ، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ، ويده اليسرى على فخذه اليسرى ، وأشار بالسبابة ، ولم يجاوز بصره إشارته ) رواه أحمد ومسلم والنسائي . ففي هذا الحديث الاكتفاء بوضع اليمنى على الفخذ بدون قبض . والاشارة بسبابة اليد اليمنى ، وفيه : أنه من السنة أن لا يجاوز بصر المصلي إشارته . فهذه كيفيات ثلاث صحيحة ، والعمل بأي كيفية جائز .
( ب ) : أن يشير بسبابته اليمنى مع انحنائها قليلا حتى يسلم . فعن نمير الخزاعي قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في الصلاة قد وضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ، رافعا إصبعه السبابة ، وقد حناها شيئا وهو يدعو . رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة بإسناد جيد : وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يدعو بأصبعين فقال : ( أحد يا سعد ) ( 2 ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم . وقد سئل ابن عباس عن الرجل يدعو يشير بإصبعه ؟ فقال : هو الاخلاص . وقال أنس بن مالك : ذلك التضرع ، وقال مجاهد : مقمعة للشيطان . ورأى الشافعية أن يشير بالاصبع مرة واحدة عند قوله ( إلا الله ) من
( 1 ) ( عقد ثلاثا وخمسين ) : أي قبض أصابعه ، وجعل الابهام على الفصل الاوسط من تحت السبابة . ( 2 ) ( أحد ) : أشر باصبع واحد
الشهادة ، وعند الحنفية يرفع سبابته عند النفي ( 1 ) . ويضعها عند الاثبات ، وعند المالكية ، يحركها يمينا وشمالا إلى أن يفرغ من الصلاة ، ومذهب الحنابلة يشير بإصبعه كلما ذكر اسم الجلالة ، إشارة إلى التوحيد ، لا يحركها .
( ح ) : أن يفترش في التشهد الاول ( 2 ) ويتورك في التشهد الاخير . ففي حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فإذا جلس في الركعتين ( 3 ) جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى ، فإذا جلس في الركعة الاخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته ) رواه البخاري .
( 1 ) يرفع سبابته عد النفي ) : عند قوله لا ، ( ويضعها عند الاثبات ) أي عند قوله ( إلا الله ) من الشهادة . ( 2 ) تقدم بيان معناه في صفة الجلوس بين السجدتين . ( والتورك ) أن ينصب رجله اليمنى مواجها أصبعه الى القبلة ، ويثني رجله اليسرى تحتها ويجلس بمقعدته على الارض . ( 3 ) ( فإذا جلس في الركعتين ) : أي للتشهد الاول
( 17 ) التشهد الاول : يرى جمهور العلماء ، أن التشهد الاول سنة ، لحديث عبد الله ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس ، فلما أتم صلاته سجد سجدتين ، يكبر في كل سجدة وهو جالس ، قبل أن يسلم ، وسجدهما الناس معه ، فكان ما نسي من الجلوس ، رواه الجماعة . وفي سبل السلام الحديث دليل على أن ترك التشهد الاول سهوا يجبره سجود السهو . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) يدل على وجوب التشهد الاول ، وجبرانه عند تركه ، دل على أنه وإن كان واجبا فإنه يجبره سجود السهو ، والاستدلال على عدم وجوبه بذلك لا يتم حتى يقوم الدليل على أن كل واجب لا يجزئ عنه سجود السهو إن ترك سهوا . وقال الحافظ في الفتح . قال ابن بطال : والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عن الواجب ، إنه لو نسي تكبيرة الاحرام لم تجبر ، فكذلك التشهد ، ولانه ذكر لا يجهر فيه بحال فلم يجب ، كدعاء الاستفتاح ، واحتج غيره بتقريره صلى الله عليه وسلم الناس على متابعته ، بعد أن علم أنهم تعمدوا تركه ، وفيه نظر . وممن قال بوجوبه ، الليث بن سعد ، وإسحاق وأحمد في المشهور ، وهو قول الشافعي ، وفي رواية عند الحنفية . واحتج الطبراني لوجوبه ، بأن الصلاة فرضت أولا ركعتين ، وكان التشهد فيها واجبا ، فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الوجوب . استحباب التخفيف فيه : ويستحب الخفيف فيه . فعن ابن مسعود قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الاوليين كأنه على الرضف ( 1 ) رواه أحمد وأصحاب السنن : وقال الترمذي : حسن إلا أن عبيدة ( 2 ) لم يسمع من أبيه . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل في القعود في الركعتين ، لا يزيد على التشهد شيئا . وقال ابن القيم : لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه وعلى آله في التشهد الاول ، ولا كان يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال ، ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات ، قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الاخير
  #33  
قديم 08-06-09, 09:00 AM
|[ عـضـو ذهـبــي ]|

 



الافتراضي رد: كتاب فقه السنة

( هامش ) ( 1 ) ( الرضف ) . جمع رضفة : وهي الحجارة المحماة ، وهو كناية عن تخفيف الجلوس . ( 2 ) عبيدة بن عبد الله بن مسعود الذي روى الحديث عن أبيه ابن مسعود
( 18 ) الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : يستحب للمصلي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير ، بإحدي الصيغ التالية :
1 - عن أبي مسعود البدري قال : ( قال بشير بن سعد : يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك ؟ فسكت ثم قال : ( قولوا : اللهم صل على محمد ( 3 ) وعلى آل محمد ( 4 ) كما صليت على آل إبراهيم . وبارك
( هامش ) ( 3 ) ( اللهم ) : أي يا الله . ( صلاة الله على نبيه ) ثناؤه عليه وإظهار فضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه . ( 4 ) ( آله ) قيل : هم من حرمت عليهم الصدقة من بني هاشم وبني المطلب . وقيل هم ذريته وأزواجه ، وقيل هم أمته وأتباعه إلى يوم القيامة ، وقيل : هم المتقون من أمته ، قال : ابن القيم : الاول هو الصحيح ، ويليه القول الثاني وضعف الثالث والرابع ، وقال النووي : أظهرها ، وهو اختيار الازهري وغيره من المحققين أنهم جميع الامة .
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد ( 1 ) مجيد ، والسلام كما علمتم ) رواه مسلم وأحمد .
2 - وعن كعب بن عجزة قال : قلنا : يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك ، فكيف نصلي عليك ؟ قال : ( فقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد : اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) رواه الجماعة . وإنما كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مندوبة وليست بواجبة ، لما رواه الترمذي وصححه ، وأحمد وأبو داود عن فضالة بن عبيد قال : سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ، فلم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( وعجل هذا ) ، ثم دعاه فقال له أو لغيره : ( إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ليدع بما شاء الله ) قال صاحب المنتقى : وفيه حجة لمن لا يرى الصلاة عليه فرضا ، حيث لم يأمر تاركها بالاعادة ويعضده قوله في خبر ابن مسعود بعد ذكر التشهد : ( ثم يتخير من المسألة ما شاء ) وقال الشوكاني : لم يثبت عندي ما يدل للقائلين بالوجوب .
( الحميد ) هو الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محمودا ، وإن لم يحمده غيره ، فهو حميد في نفسه . ( والمجيد ) من كمل في العظمة والجلال
( 19 ) الدعاء قبل التشهد الاخير وقبل السلام : يستحب الدعاء بعد التشهد وقبل السلام بما شاء من خيري الدنيا والاخرة . فعن عبد الله بن مسعود : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، علمهم التشهد ثم قال في آخره : ( ثم لتختر من المسألة ما تشاء ) رواه مسلم . والدعاء مستحب مطلقا ، سواء كان مأثورا أو غير مأثور إلا أن الدعاء بالمأثور أفضل . ونحن نورد بعض ما ورد في ذلك .
1 - عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا فرغ أحدكم من التشهد الاخير فليتعوذ بالله من أربع ، يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن شر فتنة المسيح الدجال ) رواه مسلم 2 - وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة : ( اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ، وأعوذ بك من فتنة الدجال ، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات : اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم ( 1 ) متفق عليه .
3 - وعن علي رضي الله عنه قال ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة ، يكون آخر ما يقول بين التشهد والتسليم : ( اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت ، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني ، أنت المقدم وأنت المؤخر : لا إله إلا أنت ) رواه مسلم .
4 - وعن عبد الله بن عمرو : ( أن أبا بكر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم . علمني دعاء أدعو به في صلاتي ؟ قال : قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ) متفق عليه .
5 - وعن حنظلة بن علي : أن محجن بن الادرع حدثه قال : ( دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته ( 2 ) وهو يتشهد ويقول : اللهم إني أسألك يا الله الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم ، فقال النبي صلى الله عه وسلم . ( قد غفر ) ثلاثا . رواه أحمد وأبو داود .
6 - وعن شداد بن أوس قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته : اللهم إني أسألك الثبات في الامر ، والعزيمة على الرشد ، وأسألك شكر نعمتك ، وحسن عبادتك ، وأسألك قلبا سليما . ولسانا صادقا ، وأسألك من خير ما تعلم ، وأعوذ بك من شر ما تعلم ، وأستغفرك لما تعلم ) رواه النسائي .
( 1 ) المأثم : الاثم ، والمغرم : الدين . ( 2 ) ( قد قضى صلاته ) : قارب أن ينتهي منها
7 - وعن أبي مجلز قال : صلى بنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما صلاة فأوجز فيها ، فأنكروا ذلك فقال : ( ألم أتم الركوع والسجود ؟ . . . قالوا : بلى . قال : أما إني دعوت فيها بدعاء كان رسول اله صلى الله عليه وسلم يدعو به : اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا ، والقصد في الفقر والغني ، ولذة النظر إلى وجهك ، والشوق إلى لقائك ، وأعوذ بك من ضراء مضرة ، ومن فتنة مضلة ، اللهم زينا بزينة الايمان ، واجعلنا هداة مهديين ) رواه أحمد والنسائي بإسناد جيد .
8 - وعن أبي صالح عن رجل من الصحابة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل : ( كيف تقول في الصلاة ؟ ) قال : أتشهد ، ثم أقول . اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار ، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة ( 1 ) معاذ . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( حولها ندندن ) . رواه أحمد وأبو داود .
9 - وعن ابن مسعود : أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول هذا الدعاء : اللهم ألف بين قلوبنا ، وأصلح ذات بيننا ، واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور ، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ، واجعلنا شاكرين لنعمتك ، مثنين بها وقابليها وأتمها علينا ) رواه أحمد وأبو داود .
10 - وعن أنس قال : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل قائم يصلي ، فلما ركع وتشهد قال في دعائه : اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان ، بديع السموات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم إني أسألك . فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه : ( أتدرون بم دعا ؟ ) قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : ( والذي نفس محمد بيده لقد دعا
) ( 1 ) الدندنة : الكلام الغير المفهوم
الله باسمه العظيم ، الذي إذا دعي به أجاب ، وإذا سئل به أعطى ) . رواه النسائي . 11 - عن عمير بن سعد قال : كان ابن مسعود يعلمنا التشهد في الصلاة ثم يقول : إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقل اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم ، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم ، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون ، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار . قال : لم يدع نبي ولا صالح بشئ إلا دخل في هذا الدعاء . رواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور .
( 20 ) الاذكار والادعية بعد السلام : ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة أذكار وأدعية بعد السلام ، يسن للمصلي أن يأتي بها ، ونحن نذكرها فيما يلي :
1 - عن ثوبان رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال : ( أللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ، رواه الجماعة إلا البخاري . وزاد مسلم : قال الوليد : فقلت للاوزاعي : كيف الاستغفار ؟ قال يقول : أستغفر الله ، أستغفر الله ، أستغفر الله .
2 - وعن معاذ بن جبل : أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال : ( يا معاذ إني لاحبك ) فقال له معاذ : ( بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، وأنا أحبك ) قال : ( أوصيك يا معاذ ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم ، وقال صحيح على شرط الشيخين . وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء ؟ قولوا : أللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ) رواه أحمد بسند جيد .
( 1 ) ( اللهم أنت السلام ومنك السلام ) السلام الاول اسم من أسماء الله تعالى . ولا ثاني بمعنى السلامة . ( تباركت كثر خيرك .
3 - وعن عبد الله بن الزبير قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر الصلاة يقول : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شئ قدير ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، ولا نعبد إلا إياه ، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن ، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ) . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي .
4 - وعن المغيرة بن شعبة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير : أللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) رواه أحمد والبخاري ومسلم .
5 - وعن عقبة بن عامر قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة . ولفظ أحمد وأبي داود بالمعوذات ( 1 ) رواه أحمد والبخاري ومسلم . 6 - وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت ) رواه النسائي والطبراني . وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله ( 2 ) إلى الصلاة الاخرى ) . رواه الطبراني بإسناد حسن .
7 - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ، وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين تلك تسع وتسعون . ثم قال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير ، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زيد البحر ( 3 ) ) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود .
8 - وعن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( هامش ) ( 1 ) ( قل هو الله أحد ) من المعوذات . ( 2 ) ( ذمة الله ) : حفظه . ( 3 ) ( الزبد ) : الرغوة فوق الماء ، والمراد بالخطايا : الصغائر
( معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة ثلاثا وثلاثين تسبيحة ، وثلاثا وثلاثين تحميد وأربعا وثلاثين تكبيرة ) رواه مسلم .
9 - وعن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة : أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : ذهب أهل الثور ( 1 ) بالدرجات العلا والنعيم المقيم قال : وما ذاك ؟ قالوا : يصلون كما نصلي ، ويصومون كما نصوم ، ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم ، وتسبقون من بعدكم ، ولا يكون أحد أفضل منكم ، إلا من صنع مثل ما صنعتم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : ( تسبحون الله وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة ) فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : سمع اخواننا أهل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) قال سمي : فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال : وهمت ، إنما قال لك تسبح ثلاثا وثلاثين ، وتحمد ثلاثا وثلاثين ، وتكبر أربعا وثلاثين . فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك ، فأخذ بيدي فقال : الله أكبر ، وسبحان الله ، والحمد لله ، والله أكبر ، ( وسبحان الله ، والحمد لله ، حتى يبلغ من جميعهن ثلاثا وثلاثين ) متفق عليه .
10 - وصح أيضا ، أن يسبح خمسا وعشرين ويحمد مثلها ويكبر مثلها ، ويقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير مثلها .
11 - عن عبد الله بن عمرو قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( خصلتان من حافظ عليهما أدخلتاه الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل ، قالوا : وما هما يا رسول الله ؟ قال : ( أن تحمد الله ، وتكبره وتسبحه في دبر كل صلاة مكتوبة عشرا عشرا وإذا أتيت إلى مضجعك ، تسبح الله وتكبره وتحمده مائة . فتلك خمسون ومائتان باللسان ، وألفان ( 2 ) وخمسمائة
( 1 ) الدثور : المال الكثير . ( 2 ) لان الحسنة بعشرة أمثالها
في الميزان . فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة قالوا : كيف من يعمل بها قليل ؟ قال : يجئ أحدكم الشيطان في صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فلا يقولها ، ويأتيه عند منامه فينومه فلا يقولها ) قال : ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده ( 1 ) رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح .
12 - وعن علي - وقد جاء هو وفاطمة - رضي الله عنهما يطلبان خادما يخفف عنهما بعض العمل ، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم عليهما ، ثم قال لهما : ( ألا أخبركما بخير مما سألتماني ؟ قالا : بلى . فقال : ( كلمات علمنيهن جبريل عليه السلام : تسبحان في دبر كل صلاة عشرا ، وتحمدان عشرا ، وتكبران عشرا ، وإذا أويتما إلى فراشكما ، فسبحا ثلاثين وثلاثين : وأحمدا ثلاثا وثلاثين ، وكبر أربعا وثلاثين ) وقال : فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
13 - وعن عبد الرحمن بن غنم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير . عشر مرات كتب له بكل واحدة عشر حسنات ومحيت عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، وكانت حرزا من كل مكروه ، وحرزا من الشيطان الرجيم ، ولم يحل لذنب يدركه ( 2 ) إلا الشرك فكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله . يقول أفضل مما قال ) رواه أحمد وروى الترمذي نحوه بدون ذكر ( بيده الخير ) .
14 - وعن مسلم بن الحارث عن أبيه قال : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا صليت الصبح فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس : اللهم أجرني من النار ، سبع مرات ، فإنك إن مت من يومك كتب الله عزوجل لك جورا من النار ، وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس : اللهم إني أسألك الجنة : أللهم أجرني من النار ، سبع مرات ، فإنك إن مت من ليلتك
( 1 ) ( يعقدهن بيده ) : أي يعدهن . ( 2 ) ( يدركه ) : أي يهلكه . ( . )
كتب الله عزوجل لك جوارا من النار ) ، رواه أحمد وأبو داود .
15 - وروى أبو حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند انصرافه من صلاته : ( اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ، وأصلح دنياي التي جعلت فيها معاشي : اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ بعفوك من نقمتك . وأعوذ بك منك ، لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد ، منك الجد ) .
16 - وروى البخاري والترمذي : أن سعد بن أبي وقاص كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات ، كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة . ويقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة : ( اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن ، وأعوذ بك أن أرد الى أرذل العمر ، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ، وأعوذ بك من عذاب القبر ) .
17 - وروى أبو داود والحاكم : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة : ( اللهم عافني في بدني ، اللهم عافني في سمعي ، اللهم عافني في بصري . اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ، لا إله إلا أنت ) . 18 - وروى الامام أحمد وأبو داود والنسائي ، بسند فيه داوند الطفاوي ، وهو ضعيف ، عن زيد بن أرقم : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر صلاته : ( اللهم ربنا ورب كل شئ أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك ، اللهم ربنا ورب كل شئ ، أنا شهيد أن محمدا عبدك رسولك : اللهم ربنا ورب كل شئ ، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة : اللهم ربنا ورب كل شئ ، اجعلني مخلصا لك وأهلي ( 1 ) في كل ساعة من الدنيا والاخرة ، يا ذا الجلال والاكرام ، اسمع واستجب ، الله الاكبر الاكبر ، نور السموات والارض ، الله الاكبر الاكبر ، حسبي الله ونعم الوكيل . الله الاكبر الاكبر ) . 19 - وروى أحمد وابن شيبة وابن ماجه ، بسند فيه مجهول ، عن أم سلمة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم : ( اللهم إني أسألك علما نافعا ، ورزقا واسعا ، وعملا متقبلا ) .
( 1 ) ( وأهلي ) : أي وأهلي مخلصين لك .
التطوع ( 1 )
مشروعيته : شرع التطوع ليكون جبرا لما عسى أن يكون قد وقع في الفرائض من نقص ، ولما في الصلاة من فضيلة ليست لسائر العبادات . فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة ، يقول ربنا لملائكته ، وهو أعلم أنظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها ؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة ، وإن كان انتقص منها شيئا قال : أنظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فإن كان له تطوع قال : أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ، ثم تؤخذ الاعمال على ذلك ) رواه أبو داود . وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما أذن الله لعبد في شئ أفضل من ركعتين يصليهما ، وإن البر ليذر ( 1 ) فوق رأس العبد مادام في صلاته ) الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه السيوطي . وقال مالك في الموطأ ، بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( استقيموا ولن تحصوا ، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ) وروى مسلم عن ربيعة ابن مالك الاسلمي قال ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( سل ) فقلت : أسألك مرافقتك في الجنة ، فقال : ( أو غير ذلك ؟ ) قلت : هو ذاك قال : ( فأعني على نفسك بكثرة السجود ) .
صلاة غير واجبة ، والمراد بها السنة أو النفل . ( 1 ) أي ينثر
( 2 ) استحباب صلاته في البيت : 1 - روى أحمد ومسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا . 2 - وعند أحمد عن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة الرجل في بيته تطوعا نور ، فمن شاء نور بيته ) .
3 - وعن عبد الرحمن بن عمر قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوا قبورا ( 1 ) ) رواه أحمد وأبو داود .
4 - روى أبو داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا ، إلا المكتوبة ) . وفي هذه الاحاديث دليل على استحباب صلاة التطوع في البيت ، وأن صلاته فيه أفضل من صلاته في المسجد . قال النووي : إنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد عن الرياء وأصون من محبطات الاعمال ، وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة ، وينفر منه الشيطان .
( 3 ) أفضلية طول القيام على كثرة السجود في التطوع : روى الجماعة إلا أبا داود عن المغيرة بن شعبة أنه قال : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوم ويصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه ، فقال له ؟ فيقول : ( أفلا أكون عبدا شكورا ) . وروى أبو داود عن عبد الله بن حبشي الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أي الاعمال أفضل ؟ قال : ( طول القيام ) قيل : فأي الصدقة أفضل ؟ قال : ( جهد المقل ) قيل : فأي الهجرة أفضل ؟ قال : ( من هجر ما حرم الله عليه ) قيل : فأي الجهاد أفضل ؟ قال : ( من جاهد المشركين بماله ونفسه ) قيل : فأي القتل أشرف ؟ قال : ( من أهريق دمه وعقر جواده ) .
( 4 ) جواز صلاة التطوع من جلوس : يصح التطوع من قعود مع القدرة على القيام كما يصح أداء بعضه من قعود وبعضه من قيام ، لو كان ذلك في ركعة واحدة فبعضها يؤدى من قيام وبعضها من قعود سواء تقديم القيام أو تأخر كل ذلك جائز من غير كراهة
( 1 ) لانهل يس في القبور صلاة
ويجلس كيف شاء والافضل التربع . فقد روى مسلم عن علقمة قال قلت لعائشة : كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس ؟ قال كان يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع . وروى أحمد وأصحاب السنن عنهما قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شئ من صلاة الليل جالسا قط حتى دخل في السن ( 1 ) فكان يجلس فيها فيقرأ حتى إذا بقي أربعون أو ثلاثون آية قام فقرأها ثم سجد .
( 1 ) أي كبر . ( . )
( 5 ) أقسام التطوع : ينقسم التطوع إلى تطوع مطلق ، وإلى تطوع مقيد . والتطوع المطلق يقتصر فيه على نية الصلاة . قال النووي : فإذا شرع في تطوع ولم ينو عددا فله أن يسلم من ركعة وله أن يزيد فيجعلها ركعتين أو ثلاثا أو مائة أو ألفا أو غير ذلك . ولو صلى عددا لا يعلمه ثم سلم صح بلا خلاف ، اتفق عليه أصحابنا ونص عليه الشافعي في الاملاء . وروى البيهقي بإسناده أن أبا ذر رضي الله عنه صلى عددا كثيرا فلما سلم قال له الاحنف بن قيس رحمه الله : هل تدري انصرفت على شفع أم على وتر ؟ قال : إن لا أكن أدري فإن الله يدري ، إني سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ثم بكى . ثم قال : إني سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة ) رواه الدارمي في مسنده بسند صحيح إلا رجلا اختلفوا في عدالته . والتطوع المقيد ينقسم إلى ما شرع تبعا للفرائض ويسمي السنن الراتبة ، ويشمل سنة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وإلى غيره ، وهاك بيان كل .
سنة الفجر ( 1 ) فضلها : وردت عدة أحاديث في فضل المحافظة على سنة الفجر نذكرها فيما يلي :
1- عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، في الركعتين قبل صلاة الفجر ، قال : ( هما أحب إلي من الدنيا جميعا ) رواه أحمد ومسلم والترمذي .
2 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل ) رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والطحاوي . ومعنى الحديث لا تتركوا ركعتي الفجر مهما اشتد العذر حتى ولو كان مطاردة العدو .
3 - وعن عائشة قالت : ( لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شئ من النوافل أشد معاهدة ( 1 ) من الركعتين قبل الصبح ) . رواه الشيخان وأحمد وأبو داود .
4 - وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ) رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي .
5 - ولاحمد ومسلم عنها ، قالت : ما رأيته إلى شئ من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر .
معاهدة : مواظبة . ( 2 ) ( ولتستشفر ) : أي تشد خرقة على فرجها
( 2 ) تخفيفها : المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف القراءة في ركعتي الفجر .
  #34  
قديم 08-06-09, 09:02 AM
|[ عـضـو ذهـبــي ]|

 



الافتراضي رد: كتاب فقه السنة


1 - فعن حفصة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر قبل الصبح في بيتي يخففهما جدا . قال نافع : وكان عبد الله ( يعني ابن عمر ) يخففهما كذلك . رواه أحمد والشيخان .
2 - وعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل الغداة فيخففهما حتى إني لاشك أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا ؟ رواه أحمد وغيره .
3 - وعنها قالت : كان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين قبل صلاة الفجر قدر ما يقرأ فاتحة الكتاب : رواه أحمد والنسائي والبيهقي ومالك والطحاوي .
( 3 ) ما يقرأ فيها : يستحب القراءة في ركعتي الفجر بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقد ورد عنه فيها ما يأتي :
1 - عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر : ( قل يأيها الكافرون ) و ( قل هو الله أحد ) وكان يسر بها . رواه أحمد والطحاوي . وكان يقرأهما بعد الفاتحة ، لانه لا صلاة بدونها كما تقدم .
2 - وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : ( نعم السورتان هما ) وكان يقرأ بهما في الركعتين قبل الفجر ( قل يأيها الكافرون ) و ( قل هو الله أحد ) . رواه أحمد وابن ماجه .
3 - وعن جابر أن رجلا قام فركع ركعتي الفجر فقرأ في الاولى : ( قل يأيها الكافرون ) حتى انقضت السورة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( هذا عبد عرف ربه ) وقرأ في الاخرة : ( هذا عبد آمن بربه ) قال طلحة : فأنا أحب أن أقرأ بهاتين السورتين في هاتين الركعتين ، رواه ابن حبان والطحاوي .
4 - وعن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر ( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ) والتي في آل عمران ( تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ) رواه مسلم . أي أنه كان يقرأ في الركعة الاولى بعد الفاتحة هذه الاية : ( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والاسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ) وفي الركعة الثانية ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ، ولا نشرك به شيئا ، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) . 5 - وعنه في رواية أبي داود أنه كان يقرأ في الركعة الاولى ( قولوا آمنا بالله ) وفي الثانية ( فلما أحس عيسى منهم الكفر قال : من أنصاري إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن أنصار الله ، آمنا بالله ، وأشهد بأنا مسلمون ) .
6 - ويجوز الاقتصار على الفاتحة وحدها ، لما تقدم عن عائشة أن قيامه كان قدر ما يقرأ فاتحة الكتاب .
( 4 ) الدعاء بعد الفراغ منها : قال النووي في الاذكار : روينا في كتاب ابن السني عن أبي المليح واسمه عامر بن أسامة عن أبيه أنه صلى ركعتي الفجر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قريبا منه ركعتين خفيفتين ثم سمعه يقول وهو جالس : ( اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من النار ) ثلاث مرات وروينا فيه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة : استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله تعالى ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر ) .
( 5 ) الاضطجاع بعدها : قالت عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على شقه الايمن . رواه الجماعة . ورووا أيضا عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة حدثني . وقد اختلف في حكمه اختلافا كثيرا ، والذي يظهر أنه مستحب في حق من صلى السنة في بيته دون من صلاها في المسجد . قال الحافظ : في الفتح : وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد وهو محكي عن ابن عمر ، وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في المسجد . وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في المسجد . أخرجه ابن أبي شيبة . انتهى وسئل عنه الامام أحمد فقال : ما أفعله ، وإن فعله رجل فحسن .
( 6 ) قضاؤها : عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلها ) رواه البيهقي ، قال النووي : وإسناده جيد . وعن قيس بن عمر أنه خرج إلى الصبح فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح ، ولم يكن ركع ركعتي الفجر ، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام حين فرغ من الصبح فركع ركعتي الفجر فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( ما هذه الصلاة ؟ ) فأخبره ، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا . رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وأصحاب السنن إلا النسائي . قال العراقي : إسناده حسن . وروى أحمد والشيخان عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلا حتى استقلت الشمس ( 1 ) ثم أمر مؤذنا فأذن . فصلى ركعتين قبل الفجر ، ثم أقام ثم صلى الفجر . وظاهر الاحاديث أنها تقضى قبل طلوع الشمس وبعد طلوعها ، سواء كان فواتها لعذر أو لغير عذر وسواء فاتت وحدها أو مع الصبح .
( 1 ) أي تحولوا حتى ارتفعت الشمس
سنة الظهر ورد في سنة الظهر أنها أربع ركعات أو ست أو ثمان ، وإليك بيانها مفصلا : ما ورد في أنها أربع ركعات :
1 - عن ابن عمر قال : حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات : ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب في بيته ، وركعتين بعد العشاء في بيته ، وركعتين قبل صلاة الصبح . رواه البخاري .
يتبع.....
  #35  
قديم 08-06-09, 09:04 AM
|[ عـضـو ذهـبــي ]|

 



الافتراضي رد: كتاب فقه السنة

2 - وعن المغيرة بن سليمان قال : سمعت ابن عمر يقول : كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدع ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل الصبح . رواه أحمد بسند جيد .
ما ورد في أنها ست :
1 - عن عبد الله بن شقيق قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : كان يصلي قبل الظهر أربعا واثنتين بعدها . رواه أحمد ومسلم وغيرهما . 2 - وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة : أربعا قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل صلاة الفجر ) رواه الترمذي وقال حسن صحيح ، ورواه مسلم مختصرا .
ما ورد في أنها ثمان ركعات :
1 - عن أم حبيبة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله لحمه على النار ، رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي .
2 - عن أبي أيوب الانصاري : ( أنه كان يصلي أربع ركعات قبل الظهر ، فقيل له : إنك تديم هذه الصلاة فقال : إني رأيت رسول الله يفعله ، فسألته فقال : ( إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء ، فأحببت أن يرفع لي فيها عمل صالح ) رواه أحمد وسنده جيد . فضل الاربع قبل الظهر :
1 - عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر على كل حال . رواه أحمد والبخاري . وروى عنها أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود . ولا تعارض بين ما في حديث ابن عمر من أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبين باقي الاحاديث الاخرى من أنه كان يصلي أربعا . قال الحافظ في الفتح : والاولى أن يحمل على حالين فكان تارة يصلي اثنتين وتارة يصلي أربعا . وقيل : هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين وفي بيته يصلي أربعا ، ويحتمل أنه كان يصلي إذا كان في بيته ركعتين ثم يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته واطلعت عائشة على الامرين . ويقوي الاول ما رواه أحمد وأبو داود في حديث عائشة كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج ، قال أبو جعفر الطبري : الاربع كانت في كثير من أحواله والركعتان في قليلها . وإذا صلى أربعا قبلها أو بعدها الافضل أن يسلم بعد كل ركعتين ، ويجوز أن يصليها متصلة بتسليم واحد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) رواه أبو داود بسند صحيح . قضاء سنتي الظهر : عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها . رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب . وروى ابن ماجه عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الاربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر ( 1 ) . هذا في قضاء الراتية القبلية أما قضاء الراتبة البعدية فقد جاء فيه ما رواه أحمد عن أم سلمة قالت : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ، وقد أتي بمال ، فقعد يقسمه حتى أتاه المؤذن بالعصر ، فصلى العصر ثم انصرف إلي ، وكان يومي ، فركع ركعتين خفيفتين ، فقلنا : ما هاتان الركعتان يا رسول الله ، أمرت بهما ؟ قال : ( لا . . ولكنهما ركعتان كنت أركعهما بعد الظهر فشغلني قسم هذا المال حتى جاء المؤذن بالعصر فكرهت أن أدعهما ( 2 ) ) رواه البخاري ومسلم وأبو داود بلفظ آخر .
( 1 ) السنن القبلية يمتد وقتها إلى آخر وقت الفريضة . ( 2 ) في بعض الروايات فقلت : يا رسول الله أتمضيهما إذا فاتا ؟ قال : ( لا ) قال البيهقي : هي رواية ضعيفة
سنة المغرب يسن بعد صلاة المغرب صلاة ركعتين لما تقدم عن ابن عمر أنهما من الصلاة التي لم يكن يدعها النبي صلى الله عليه وسلم .
ما يستحب فيها : يستحب في سنة المغرب أن يقرأ فيها بعد الفاتحة ب ( قل يأيها الكافرون ) و ( قل هو الله أحد ) . فعن ابن مسعود أنه قال : ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر ب ( قل يأيها الكافرون ) و ( قل هو الله أحد ) رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه . وكذا يستحب أن تؤدى في البيت . فعن محمود بن لبيد قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد الاشهل فصلى بهم المغرب ، فلما سلم قال ( اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم ) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي . وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليهما في بيته .
سنة العشاء تقدم من الاحاديث ما يدل على سنية الركعتين بعد العشاء . السنن غير المؤكدة ما تقدم من السنن والرواتب يتأكد أداؤه وبقيت سنن أخرى راتبة يندب الاتيان بها من غير تأكيد ، نذكرها فيما يلي :
( 1 ) ركعتان أو أربع قبل العصر : وقد ورد فيها عدة أحاديث متكلم فيها ولكن لكثرة طرقها يؤيد بعضها بعضا ، فمنها حديث ابن عمر قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ، وابن حبان وصححه ، وكذا صححه ابن خزيمة . ومنها حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين . رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه . وأما الاقتصار على ركعتين فقط فدليله عموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( بين كل أذانين صلاة ) .
( 2 ) ركعتان قبل المغرب : روى البخاري عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلوا قبل المغرب ، صلوا قبل المغرب ) ثم قال في الثالثة : ( لمن شاء ) كراهية أن يتخذها الناس سنة . وفي رواية لابن حبان : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين . وفي مسلم عن ابن عباس قال : كنا نصلي ركعتين قبل غروب الشمس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا . قال الحافظ في الفتح : ومجموع الادلة يرشد إلى استحباب تخفيفها كما في ركعتي الفجر .
موضوع مغلق

كتاب فقه السنة

أدوات الموضوع
طريقة العرض


مواضيع مشابهة
الموضوع الكاتب القسم الردود آخر مشاركة
المكتبه الاسلامية المميزه عبد الله 1 المنتدى الإسلامي العام 16 12-09-09 03:59 PM
قائمة بأهم كتب السحر العربية Amin Le Roi منتدى الأخبار المثيرة - عالم الجريمة 12 16-03-09 07:18 PM
منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع أهل القبلة حايليهـ رغبهـ المنتدى الإسلامي العام 4 02-07-08 12:25 AM
المهتدون من الشيعة غلى مذهب أهل السنة والجماعة نجيب المنتدى الإسلامي العام 4 12-07-06 08:23 PM
الحجج القوية في شرعية الإنتساب إلى السلفية نجيب المنتدى الإسلامي العام 1 27-12-05 01:47 AM


الساعة الآن +3: 04:57 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.3, Copyright ©2000 - 2009, SEO by vBSEO 3.3.0