![]() | |
![]() | |
|
| |||||||
| الملاحظات |
| ||||
| | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
| |||||||||
| |||||||||
![]() عنوان الفتوى حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر المفتي العلاّمة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رقم الفتوى 2160 تصنيف الفتوى الفقه-> قسم العبادات-> كتاب الزكاة->باب زكاة الفطر السؤال يقول كثير من الفقراء الآن أنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام لأنه أنفع لهم فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً..؟؟ الجواب الذي نرى أن لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقوداً بأي حال من الأحوال ، بل تدفع طعاماً ، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه ، أما المزكي فلابد أن يدفعها من الطعام ولا فرق بين أن يكون من الأصناف التي كانت على عهد الرسول أو من طعام وجد حديثاً ، فالأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البر لأن الأرز لا يحتاج إلى تعب وعناء في طحنه وعجنه وما أشبه ذلك ، والمقصود نفع الفقراء ، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال : (كنا نخرجها على عهد رسول الله صاعاً من طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط) فإذا أخرجها الإنسان من الطعام فينبغي أن يختار الطعام الذي يكون أنفع للفقراء وهذا يختلف في كل وقت بحسبه ، وأما إخراجها من النقود أو الثياب أو الفرش أو الآليات فإن ذلك لا يجزئ ، ولا تبرأ به الذمة لقول النبي : ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردُّ)). ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مصدر الفتوى: سلسلة كتاب الدعوة فتاوى فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء - (ج1/ ص141) التعديل الأخير تم بواسطة الرسمي ; 09-26-2008 الساعة 09:37 PM. |
| حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر ......مهم مهم مهم |
| |
|
#2
| ||||
| ||||
|
يسلموووووووووووووو ع الموضوع يعطيك العافية |
|
#3
| ||||
| ||||
|
يسلموووووووووووووو
|
|
#4
| ||||
| ||||
|
اول مرة اعرف انه غير جائز زكاة الفطر بامبلغ من المال وانا كل سنه ادفع بالمال |
|
#5
| ||||
| ||||
|
يسلموووووووووووووووو
|
![]() | سياسة الخصوصية | ![]() |